انضم الى قناة مرافعاتنا
لفقرة الأخيرة من المادة 480 مرافعات - النص على أن الإشكال الثاني لا يوقف التنفيذ إذا قضى في الإشكال الأول بالاستمرار فيه
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010