لفقرة الأخيرة من المادة 480 مرافعات - النص على أن الإشكال الثاني لا يوقف التنفيذ إذا قضى في الإشكال الأول بالاستمرار فيه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net