قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 قرر مزايا ضمانات للشركات الخاصة لأحكامه - رأسمال الشركة المذكورة رأسمال عربي مستثمر في مصر - خضوع لأحكام الاتفاقية المشار إليها - حدود النظام الوارد بالاتفاقية ومزاياه .
وجوب تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة على هذا الأساس - اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة العقد من الناحية الاقتصادية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net