المشرع رعاية منه لاستقلال اعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضمانا لحيدتهم فى اداء اعمالهم افرد تنظيما قانونيا خاصا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم اذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر
اشتراط توافر المدة البينية المقررة طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقا لما تشترطه بطاقة الوصف فيمن يشغل احدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية.
المشرع ناط بلجنة ادارات الشئون القانونية المشكلة وفقا لنص المادة 7 من سلطة وضع القواعد العامة التى تتبع فى تعيين وترقية أعضاء الادارة القانونية على ألا تتعارض تلك القواعد مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net