المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 الخاص بنقابات العمال - مدى سريانه على موظفى وعمال إدارة النقل المشترك.
تنص المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 الخاص بالنقابات العمالية على أن للنقابات المكونة طبقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات لترعى مصالحها المشتركة
بقاء العامل فى عضوية النقابة بعد فصله يستدعى أن تكون له كافة حقوق العضوية ومنها جواز اختياره أو بقائه رئيساً للنقابة.
إذا كان نظام نقابة العمال المسجلة يبيح انضمام المستخدمين فلا يجوز تكوين نقابة أخرى للمستخدمين لذات المنشأة أما إذا لم يكن هناك نص فان الأولوية فى التسجيل تكون للفريق الذى يضم أكبر عدد من المستخدمين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net