الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 الخاص بنقابات العمال - مدى سريانه على موظفى وعمال إدارة النقل المشترك.

الحكم كاملاً

تنص المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 الخاص بالنقابات العمالية على أن للنقابات المكونة طبقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات لترعى مصالحها المشتركة

الحكم كاملاً

بقاء العامل فى عضوية النقابة بعد فصله يستدعى أن تكون له كافة حقوق العضوية ومنها جواز اختياره أو بقائه رئيساً للنقابة.

الحكم كاملاً

إذا كان نظام نقابة العمال المسجلة يبيح انضمام المستخدمين فلا يجوز تكوين نقابة أخرى للمستخدمين لذات المنشأة أما إذا لم يكن هناك نص فان الأولوية فى التسجيل تكون للفريق الذى يضم أكبر عدد من المستخدمين.

الحكم كاملاً