تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فإن تجاوز الأمر في جوهره التعرض لقضية من القضايا التي تحكمها أو تنتظمها نظم التأمين الاجتماعي فقد ارتفع ذلك القيد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net