تحديد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين في دائرة المحافظات طبقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والمادة 63 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
الحكم كاملاً