نص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بانشاء نقابة الصيادلة على حظر انتخاب النقيب لاكثر من مرتين متتاليتين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net