الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الهيئة المصرية العامة للبترول أفادت بكتابها رقم 0825/ 7 بتاريخ 14/ 10/ 1998 قيامها بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بموجب القسيمة رقم 54653 بتاريخ 19/ 2/ 1994

الحكم كاملاً

خضوع جميع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للضرائب والرسوم المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الإضافية الأخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص

الحكم كاملاً

خضوع جميع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للضرائب والرسوم المقررة إلا ما استثنى بنص خاص ألا انه استثناء من ذلك أجاز الأفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة

الحكم كاملاً

العبرة فى استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على البضائع المستوردة هو بواقعة الإستيراد بدخول هذه البضائع الإقليم

الحكم كاملاً

خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة

الحكم كاملاً

خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى بحيث لا يعفى منها الا بنص

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلاً عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم المقررة علاوة على الضرائب الإضافية الأخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الإضافية الأُخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنصً خاص

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأُخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنصً خاص

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية المقررة الا ما يستثنى بنص خاص

الحكم كاملاً

خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص واستثناءً من ذلك أجاز الإفراج عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية

الحكم كاملاً

سداد الجهة المدعى عليها الضرائب والرسوم الجمركية المطالب بها - اعتبار النزاع منتهياً - حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شانه.

الحكم كاملاً

خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص وأجاز استثناءً من ذلك الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية علاوة على الضرائب الإضافية الأخرى بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون الجمارك رقم {66} لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص وأجاز استثناءً من ذلك الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة

الحكم كاملاً

عدم جواز قيام مصلحة الجمارك بمعاودة النظر فى تقدير الرسوم والضرائب الجمركية.

الحكم كاملاً

خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص واجاز استثناء من ذلك الإفراج مؤقتا عن البضائع دون سداد الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية

الحكم كاملاً

خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص

الحكم كاملاً

عدم جواز معاودة مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

عدم جواز معاودة مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

ثبوت عدم اعادة التصدير - استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

التنازل عن مشمول البيان الجمركى لمصلحة الجمارك - رفض مطالبة المصلحة استئداء الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

عدم ثبوت واقعة اعادة التصدير - استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وهى ورود البضاعة للاقليم الجمركى - رفض المطالبة.

الحكم كاملاً

عدم جواز اعادة تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاصة بالبضاعة المفرج عنها.

الحكم كاملاً

عدم اعادة التصدير - استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

عدم جواز معاودة مصلحة الجمارك تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها

الحكم كاملاً

عدم جواز معاودة مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من خطأ فى تحويل العملة الاجنبية إلى العملة المصرية.

الحكم كاملاً

تعديل التعريفة الجمركية وسريانها بأثر مباشر من تاريخ نفاذها على البضائع التى لم تكن قد قدرت عنها الضرائب الجمركي

الحكم كاملاً

عدم اعادة التصدير فور انتهاء مدة الافراج المؤقت - استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل اراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى التعريفة الجمركية

الحكم كاملاً

انتهاء مدة سريان الافراج المؤقت دون اعادة التصدير - استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

قيام الجهه الادارية بسداد الضرائب والرسوم الجمركية ولم تجحد مصلحة الجمارك ذلك أو تنكره - اعتبار ذلك تسليم منها بما أوردته تلك الجهة فى هذا الشأن بسداد المبلغ المطالب به

الحكم كاملاً

الهيئة القومية للأنفاق قامت بسداد مبلغ 650ر2186 جنيه بموجب الشيك رقم 764399 بتاريخ 21/ 7/ 1996 وفاء لمديونيتها المستحقة لمصلحة الجمارك كفرق رسوم جمركية عن مشمول البيان الجمركى رقم 1597 م3

الحكم كاملاً

عدم جواز اعادة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

حفظ الموضوع بعد استغلاق باب المنازعة فى شأنه بعد قيام الجهة الادارية بسداد الرسوم الجمركية المقررة على مشمول البيانات الجمركية محل طلب الرأى الماثل.

الحكم كاملاً

المشرع وضع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلا عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية

الحكم كاملاً

عدم جواز قيام مصلحة الجمارك بمعاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

عدم جواز اعادة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

خضوع جميع الواردات التى تدخل اراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة وتحصل هذه الضرائب عند ورودها

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلا عاما مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل اراضى الجمهورية للضرائب والرسوم المقررة الا ما يستثنى بنص خاص

الحكم كاملاً

نزاع بين مصلحة الجمارك والهيئة العربية للتصنيع حول استئداء ضرائب ورسوم جمركية

الحكم كاملاً

خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص باعفائها

الحكم كاملاً

خضوع جميع الواردات للضرائب وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص باعفائها

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية ما لم يرد نص خاص باعفائها كما قرر اعفاء الهدايا والهبات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلاً عاماً فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص باعفائها

الحكم كاملاً