يعفى من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب الاضافية الملحقة بها كل مالك لا تزيد جملة ما يملكه من الأطيان بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنة
فرض ضريبة اضافية على ما يزيد على الحد الأقصى لما يجوز أن يمكله الفرد من الأراضى الزراعية
يعفى من ضريبة الأطيان كل ممول لا تجاوز الضريبة المربوطة على أطيانه أربعة جنيهات فى السنة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net