الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يعفى من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب الاضافية الملحقة بها كل مالك لا تزيد جملة ما يملكه من الأطيان بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنة

الحكم كاملاً

فرض ضريبة اضافية على ما يزيد على الحد الأقصى لما يجوز أن يمكله الفرد من الأراضى الزراعية

الحكم كاملاً

يعفى من ضريبة الأطيان كل ممول لا تجاوز الضريبة المربوطة على أطيانه أربعة جنيهات فى السنة.

الحكم كاملاً