الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها .

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير إذ يكفي لقيام هذه المسئولية إثبات وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته .

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويكفي لقيام مسئولية المتبوع عن الأضرار التي يحدثها تابعه بعمله غير المشروع أن يثبت أن العمل غير المشروع وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

الحكم كاملاً

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما والخطأ لا يفترض وإنما يجب على المضرور إثباته وبيان الضرر الذي حاق به من جرائه .

الحكم كاملاً

لا يكفي وقوع خطأ من التابع حتى يلتزم المتبوع بتعويض الضرر بل يتعين أن يكون الخطأ هو السبب المنتج في إحداث الضرر - إهمال الحارس ليس هو السبب المباشر في فقد جزء من شحنة الدخان وهو ما أصاب السكة الحديد بأضرار - أثره - لا تلزم وزارة الداخلية التي يتعبها بالتعويض.

الحكم كاملاً

تقوم المسئولية التقصيرية على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - التزام المتبوع بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه متى وقع منه أثناء قيامه بعمله.

الحكم كاملاً

التزام المتبوع بتعويض الضرر الذي يقع بخطأ من تابعه - شرط ذلك أن يقع الخطأ أثناء تأدية التابع للأعمال المسندة إليه من المتبوع - يكفي لقيام علاقة التبعية أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في توجيه التابع ورقابته - تطبيق.

الحكم كاملاً

قد يكون الضرر الموجب للتعويض إخلالاً بحق مالي أو شخصي - قد يكون إخلالاً بمصلحة مالية للمضرور - قيام المتبوع بأداء مرتب لتابعه أثناء فترة علاجه التي لم يكن يمارس فيها عملاً ضرر حاق بمصلحة مالية للمتبوع يوجب التعويض.

الحكم كاملاً