الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق وزارة العدل على قرارات لجنة المأذونين - عدم تمام هذا التصديق قبل تاريخ نشر لائحة المأذونين الجديدة الصادرة في 4/ 1/ 1955 - وجوب التقيد بالأحكام الواردة في اللائحة الجديدة.

الحكم كاملاً

تعيين المأذونين - اشتراط أداء امتحان في المواد المبينة بلائحة المأذونين - إعفاء حملة شهادة العالمية منه - لا يشمل خريجي قسم المكفوفين.

الحكم كاملاً

الامتحان المنصوص عليه في المادة 9 من لائحة المأذونين الصادرة في 17/ 2/ 1915 - وجوب إجرائه أمام اللجنة المختصة بتعيين المأذونين في دائرة المحكمة الابتدائية التي تقع فيها المأذونية.

الحكم كاملاً