مأذون - اعتباره من الموظفين العامين - لا يعني خضوعه للقوانين واللوائح السارية على موظفي الدولة
لا يجوز الجمع بين وظائف المأذونية وعضوية المجالس البلدية والقروية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net