ضابط بوليس - ترقيته بالأقدمية - لا يمنع منها وجوباً توقيع جزاء تأديبي عليه
ترقية الملازم الثانى إلى ملازم أول تعتبر ترقية حتمية تتم بمجرد فوات سنتين إلا إذا كان وقتها موقوفا عن العمل وانتهى الوقف بفصله
لا يجوز طبقا لقانون هيئات البوليس ترقية أحد الضباط قبل حلول دوره إلا إذا صدر قرار بالتخطى بالنسبة إلى من قبله فى الأقدمية طبقا للأوضاع المقررة فى القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net