الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ضابط بوليس - ترقيته بالأقدمية - لا يمنع منها وجوباً توقيع جزاء تأديبي عليه

الحكم كاملاً

ترقية الملازم الثانى إلى ملازم أول تعتبر ترقية حتمية تتم بمجرد فوات سنتين إلا إذا كان وقتها موقوفا عن العمل وانتهى الوقف بفصله

الحكم كاملاً

لا يجوز طبقا لقانون هيئات البوليس ترقية أحد الضباط قبل حلول دوره إلا إذا صدر قرار بالتخطى بالنسبة إلى من قبله فى الأقدمية طبقا للأوضاع المقررة فى القانون.

الحكم كاملاً