ضابط بوليس - إحالته إلى الاحتياط - سكوت المواد 18 و19 و20 من القانون رقم 140 لسنة 1944 عن بيان ما يتبع عند عودته إلى الخدمة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net