الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حجز » الغير">حجز ما للمدين لدى الغير » لدى » للمدين » ما » حجز ما للمدين لدى الغير الإداري » الغير » لدى » للمدين » ما » ض » ضرائب » ضريبة الدمغة » ضريبة الدمغة النسبية » 
       

تمتع أسهم الزيادة في رأس المال بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية في ظل قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 - أساس ذلك: - أن المشرع اعتبر مشروعاً استثمارياً كل نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني يقام بنظام الاستثمار الخارجي .

الحكم كاملاً