تمتع أسهم الزيادة في رأس المال بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية في ظل قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 - أساس ذلك: - أن المشرع اعتبر مشروعاً استثمارياً كل نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني يقام بنظام الاستثمار الخارجي .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net