إن الأنهار الدولية هي التي تجري تباعاً في أقاليم دول مختلفة أو بين إقليمي دولتين أو أكثر، وحكم هذه الأنهار من حيث ملكيتها أنها إذا كانت تجري في أقاليم عدة دول اختصت كل من هذه الدول بملكية الجزء من النهر الواقع بين حدودها .
لا تسليم في الجرائم السياسية والجرائم المتصلة بالسياسة وفي الجرائم المعاقب عليها تطبيقاً للقوانين العسكرية فقط .
إن مصر وإن كانت لم تعترف حتى الآن بقيام إسرائيل كدولة في المحيط الدولي، فإنه من المسلم به أن النزاع المسلح الذي قام بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية سنة 1948 يعتبر حرباً بالمعنى الواضح للحروب في عرف القانون الدولي العام .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net