الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن الأنهار الدولية هي التي تجري تباعاً في أقاليم دول مختلفة أو بين إقليمي دولتين أو أكثر، وحكم هذه الأنهار من حيث ملكيتها أنها إذا كانت تجري في أقاليم عدة دول اختصت كل من هذه الدول بملكية الجزء من النهر الواقع بين حدودها .

الحكم كاملاً

لا تسليم في الجرائم السياسية والجرائم المتصلة بالسياسة وفي الجرائم المعاقب عليها تطبيقاً للقوانين العسكرية فقط .

الحكم كاملاً

إن مصر وإن كانت لم تعترف حتى الآن بقيام إسرائيل كدولة في المحيط الدولي، فإنه من المسلم به أن النزاع المسلح الذي قام بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية سنة 1948 يعتبر حرباً بالمعنى الواضح للحروب في عرف القانون الدولي العام .

الحكم كاملاً