الغاء قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخلو هذا القانون ولائحته التنفيذية من نص يتعلق بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالمناطق الحرة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net