الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أحقية العاملين بعقود مؤقتة في الإعانة الشهرية المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - خضوع العامل المؤقت في بعض شؤونه لأحكام قانون العمل لا ينفي خضوعه لنظام العاملين بالقطاع العام.

الحكم كاملاً

اعادة تعيين العامل المؤقت على درجة بالميزانية بعد أول يولية سنة 1964 ودون فاصل زمنى بين الخدمة السابقة والخدمة الجديدة - احتفاظه بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة اذا كان يزيد على بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه فيها

الحكم كاملاً