أحقية العاملين بعقود مؤقتة في الإعانة الشهرية المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - خضوع العامل المؤقت في بعض شؤونه لأحكام قانون العمل لا ينفي خضوعه لنظام العاملين بالقطاع العام.
الحكم كاملاً