الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » النقض">الطعن بطريق النقض » بطريق » ع » عمل وعمال » أجور ومرتبات » أجر إضافي » 
       

قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 1963 بتقرير راتب وقاية من خطر الاشعة لاعضاء هيئة البحوث ومساعدى البحاث من غير الاطباء وطلاب المنح بوزارة البحث العلمى (المركز القومى للبحوث سابقا)

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 1/ 4/ 1953 بتعديل قواعد منح المكافآت عن الأعمال الإضافية - تنظيمه الأجر الإضافي لعمال اليومية - بقاء هذا القرار سارياً لم ينسخه قرار رئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً