ابرام عقد مقايضة بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وأحد الخاضعين للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يتسلم بمقتضاه مائتى فدان من الهيئة بناحية معينة مقابل تسليمها مائتى فدان بناحية أخرى مع خصم الفرق النقدى من السندات المستحقة له عن الاطيان المستولى عليها طبقا للمرسوم بقانون المشار الي
الحكم كاملاً