الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون

الحكم كاملاً

ابرام عقد مقايضة بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وأحد الخاضعين للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يتسلم بمقتضاه مائتى فدان من الهيئة بناحية معينة مقابل تسليمها مائتى فدان بناحية أخرى مع خصم الفرق النقدى من السندات المستحقة له عن الاطيان المستولى عليها طبقا للمرسوم بقانون المشار الي

الحكم كاملاً