إن قاعدة عدم العذر بجهل القانون قرينة قانونية حتمية اضطرت النظم القانونية إلى تقريرها اضطراراً منذ عهد الرومان، ولا زالت تعتبر من دستور هذه النظم ضماناً لإمكان أخذ الناس جميعاً بحكم القانون .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net