وظيفة العمدة من الوظائف العامة التي يتم شغلها وفق إجراءات وسنن تكفل القانون بتحديدها على نحو جامع مانع - واجب الإدارة أن تلتزم بما نص عليه القانون في هذه الخصوص .
اشتراط عدم اعتراض الاتحاد القومي على المرشح لعضوية لجنة العمد والمشايخ - لا ينفي ضرورة إجراء عملية الانتخاب - إذا لم يوافق الاتحاد القومي إلا على عدد من المرشحين يساوي عدد الكراسي .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net