قضى المشرع في المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحساب مدد ممارسة المهن الحرة التي لم تحسب للعامل من قبل ضمن مدد الخدمة الكلية المشترطة للترقية - شرط ذلك أن يكون العامل عضواً بإحدى النقابات المهنية - أثر ذلك - أن مدد ممارسة العمل السابقة على القيد بالنقابة لا يجوز حسابها ضمن المدد الكلية - تطبيق.
الحكم كاملاً