الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قضى المشرع في المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحساب مدد ممارسة المهن الحرة التي لم تحسب للعامل من قبل ضمن مدد الخدمة الكلية المشترطة للترقية - شرط ذلك أن يكون العامل عضواً بإحدى النقابات المهنية - أثر ذلك - أن مدد ممارسة العمل السابقة على القيد بالنقابة لا يجوز حسابها ضمن المدد الكلية - تطبيق.

الحكم كاملاً