القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين - هذا القانون حدد مدلول البائع المتجول فى تطبيق أحكامه
باعة ألبان متجولون - حصولهم على رخص بمقتضى القانون رقم 73 لسنة 1943 بشأن الباعة المتجولين - اعفاؤهم من الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net