الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جبانات » الإدارى">إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى » بالطريق » عليها » التعدى » ع » عقد البيع » بطلان عقد البيع » 
       

اذا كانت ملكية المشترى وقت ابرام العقد لم تجاوز الحد الاقصى المقرر قانونا، وكان من شأن عقد البيع تجاوزها الحد الاقصى، اعتبر باطلا لمخالفته للقانون

الحكم كاملاً