اذا كانت ملكية المشترى وقت ابرام العقد لم تجاوز الحد الاقصى المقرر قانونا، وكان من شأن عقد البيع تجاوزها الحد الاقصى، اعتبر باطلا لمخالفته للقانون
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net