الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رتب المشرع على الاخلال بالواجب أو مخالفة الحظر مسئولية العامل التأديبية بالاضافة الى مسئوليته المدنية اذا كان مرد الاخلال أو المخالفة خطأ شخصى تردى فيه

الحكم كاملاً

القرار الصادر من رئيس المحكمة المختصة بفصل النساخ، المعين على اعتماد مؤقت (بند الطوارئ) طبقا للمادة 48 من قانون نظام القضاء - قرار صحيح صادر من السلطة المختصة باصداره قانونا.

الحكم كاملاً

قرار وزير العدل بتخفيض الجزاء الموقع من رئيس محكمة على محضر من خصم عشرة أيام الى ثلاثة أيام يعد سحبا لقرار رئيس المحكمة بالجزاء وتنصرف آثار القرار الجديد الى تاريخ صدور القرار الأول

الحكم كاملاً

اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية فى توقيع عقوبتى الانذار والخصم من المرتب لمدة غايتها خمسة عشر يوما بالنسبة الى الكتاب والمحضرين والمترجمين

الحكم كاملاً

صدور قرار تأديبي بالعزل ثم صدور القرار الاستئنافي مستبدلاً عقوبة حرمان الموظف من العلاوة بعقوبة العزل - لا يستحق الموظف مرتباً عن المدة التي أبعد فيها عن العمل .

الحكم كاملاً

موظف بمجالس المديريات - تأديبه - تشكيل مجلس التأديب المختص بذلك - يرجع فيه إلى المادة 65 من لائحة النظام الداخلى لمجالس المديريات لا إلى المادة 86 من قانون موظفى الدولة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

استئناف الوزير لقرار مجلس التأديب يعتبر مرفوعاً بمجرد التقرير به - لا يملك الوزير العدول عن الاستئناف بعد التقرير به.

الحكم كاملاً

بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أثناء المحاكمة التأديبية - لا يخل باختصاص مجلس التأديب بنظر الدعوى - وجوب إرجاء إصدار قرار الإحالة على المعاش إلى أن يفصل نهائياً فى المحاكمة التأديبية

الحكم كاملاً

موظف مؤقت - تأديبه - من اختصاص وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه

الحكم كاملاً

حدد القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة العقوبات التأديبية والجهات المختصة بتوقيعها، وذلك بالنسبة لجميع المخالفات الإدارية التى تقع من الموظف.

الحكم كاملاً

مستخدم خارج الهيئة - تأديبه - ارتكابه مخالفة مالية - عدم اختصاص المجلس التأديبى للمخالفات المالية بمحاكمته.

الحكم كاملاً

إن القاعدة العامة التى تحكم تأديب الموظفين تنهض أساسا على تحقيق الضمان وكفالة الطمأنينة بأن تتاح لهم جميع حقوق الدفاع المشروعة وتيسر لهم سبلها

الحكم كاملاً

يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة، وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل به كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين.

الحكم كاملاً

موظف - مجازاته تأديبياً عن جريمة جنائية وقعت منه - صدور قانون بالعفو الشامل عن الجريمة - لا يجيز رفع الجزاء التأديبي.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 إذ نظم طريق محاكمة الموظفين تأديبياً وجعلها من اختصاص مجالس التأديب ووضع الضمانات الكافية لها كما جاء فى المادة 89، فإنه نظم أيضا إجراءات التحقيق الإدارى، وجعل القيام بها أصلا للجهة الإدارية،

الحكم كاملاً

الاحالة الى مجلس التأديب تجيز ارجاء الترقية ولكن لا تمنع فى ذاتها من العلاوة إذ يجب لذلك صدور قرار من لجنة شئون الموظفين.

الحكم كاملاً

متى استأنف المحكوم عليه حكم مجلس التأديب بفصله فإن الحكم لا يعتبر نافذا ولإيقافه عن العمل يجب عرض الأمر على المجلس المخصوص.

الحكم كاملاً

لا يجوز لمن كانت له سلطة تأديب معينة أن يفوض غيره فى مزاولته.

الحكم كاملاً

يكون تشكيل مجالس التأديب العادية بقرار من الوزير أما المجلس المخصوص فانه موجود فعلا بحكم القانون الذى أوضح كيفية تشكيل.

الحكم كاملاً

ليس لوكيل الوزارة توقيع أى جزاء تأديبى إذ المختص بذلك مدير المصلحة بالنسبة إلى موظفى مصلحته والوزير بالنسبة إلى باقى الموظفين غير التابعين لمصالح معينة.

الحكم كاملاً

الغاء عقد استخدام موظف لا يعتبر قرارا تأديبيا بفصله.

الحكم كاملاً

إذا حكم على موظف فى جناية بعقوبة الحبس ولم يحكم عليه بالعزل لا يعتبر مفصولا بل يجب إحالته إلى مجلس التأديب لتقدير أثر هذا الحكم.

الحكم كاملاً

الجزاءات التأديبية يوقعها رئيس المصلحة المختص دون الوزير الذى يوقع الجزاء بناء على قرار مجلس التأديب.

الحكم كاملاً

لا يعتبر وكيل الوزارة أو السكرتير العام من رؤساء المصالح وبالتالى لا يجوز لهم توقيع أى جزاء تأديبى كما أنه لا يجوز للوزير أن يفوض لهم كل أو بعض سلطته فى هذا الشأن.

الحكم كاملاً

لا يكون حق التأديب الا لرؤساء المصالح بالنسبة لموظفى مصالحهم أما بالنسبة الى غيرهم فان ذلك يعتبر من حق الوزير وحده.

الحكم كاملاً

أن القواعد الخاصة بالجزاءات التأديبية تسرى بالنسبة إلى الموظفين المعينين بعقود مؤقتة متى كان تعيينهم على وظائف دائمة.

الحكم كاملاً

متى صدر قرار بتوقيع عقوبة من السلطة المختصه لم يجز سحبه اما اذا صدر مجاوزا لحدود السلطة التى أوقعته فيعتبر قرار باطلا يجوز سحبه فى أى وقت.

الحكم كاملاً

ان قواعد القانون الإدارى الخاصة بسحب القرارات الإدارية وتعديلها لا تسرى فى شأن الجزاءات التأديبية التى متى صدرت فى حدود الاختصاص لم يجز سحبها أو تعديله.

الحكم كاملاً

ان اختصاص رؤساء المصالح فى توقيع عقوبتى الانذار وخصم الماهية مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما مستمد من القانون ذاته، وهم اذ يباشرونه انما يباشرونه بالاصالة عن أنفسهم لا بالنيابة عن الوزير، فاختصاصهم أصيل ومقرر بحكم القانون ومن ثم لا يملك الوزير سلبهم اياه أو الحد منه.

الحكم كاملاً

ليس هناك ما يمنع قانونا من أن ينظر اداريا فى أمر الموظفين المتهمين قبل أن تتصرف النيابة العموميه فى قضاياهم من الوجهة الجنائية.

الحكم كاملاً

لا يوجد قانونا ما يمنع رئيس المصلحة من سحب أوراق الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وإحالة الموظف إلى المعاش بناء على طلبه.

الحكم كاملاً

لرئيس المصلحة سلطة تقدير السير والسلوك على أثر الحكم فى جريمة معينة.

الحكم كاملاً

للمجلس المخصوص تشديد العقوبة على الموظف حتى ولو كان الإستئناف مرفوعا منه وحده.

الحكم كاملاً

لا يجوز لرئيس المجلس المنقول إليه الموظف أن يرفع أو يعدل جزاءاً وقعه رئيس المجلس الذى كان تابعا له الموظف قبل هذا النقل.

الحكم كاملاً

للموظف الحق فى طلب صورة من حكم مجلس التأديب الصادر بفصله.

الحكم كاملاً

إذا نقل موظف من مجلس بلدى إلى آخر فإن محاكمته التأديبية تكون من إختصاص المجلس الموجود به الموظف وقت المحاكمة ولو عن حوادث إرتكبها فى دائرة المجلس المنقول منه.

الحكم كاملاً