الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » م » موظف » بدلات » بدل سفر وانتقال » 
       

الترخيص لموظفي بعض المحافظات بالسفر هم وعائلاتهم مجاناً عدة مرات كل سنة ميلادية طبقاً لنص المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958

الحكم كاملاً

عدم استحقاقه كاملاً للموظف الذي يصاب بمرض أثناء ندبه متى تكفلت جهة عمله بنفقات علاجه - وجوب تخفيض البدل إلى الحد الذي يوازي النفقات الضرورية ولو كان المرض مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بطبيعة العمل

الحكم كاملاً

اللائحة الصادرة سنة 1958 - نصها في الفقرة أولاً ( أ ) من المادة 10 على أن بدل السفر الذي يمنح لمن يندب إلى بلد أجنبي يشمل أجور المبيت ومصروفات الانتقال المحلية داخل المدن.

الحكم كاملاً

المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 1460 لسنة 1960 - ترخيصها للموظفين بمحافظتي قنا وأسوان هم وعائلاتهم بالسفر ثلاث مرات كل سنة اثنتين بالمجان والثالثة بربع أجرة .

الحكم كاملاً

تحمل الدولة الأجنبية أو الهيئة الدولية نفقات سفر وإقامة الموظف الموفد إليها في مهمة علمية أو تدريبية - يعتبر من قبيل نزوله في ضيافة تلك الدولة أو الهيئة

الحكم كاملاً

بدل الانتقال الثابت المنصوص عنه في المادة 35 من القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 بشأن بدل السفر ومصاريف الانتقال - حكمة تقريره هي تعويض العاملين بصفة إجمالية جزافية عما يتكبدونه من نفقات تقتضيها انتقالاتهم الفعلية إلى مقار عملهم الرسمي

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 1962 بشأن إيفاد بعض المهندسين إلى جمهورية مالي - نص المادة الأولى منه على التصريح بسفر زوجاتهم على نفقة البعثة لمن أراد - وجوب شمول التصريح بالضرورة للأولاد الصغار الذين يرتبطون بوالدتهم

الحكم كاملاً

حرمان الموظف الذى يندب لمدة أكثر من شهرين من بدل السفر اذا ما صرف استمارات سفر لعائلته ولنقل امتعته طبقا لأحكام المادة الخامسة من اللائحة المشار إليها

الحكم كاملاً

أن الحجز على بدل السفر ومصاريف الانتقال المستحقة للموظفين والمستخدمين جائز وفاء لأى دين وبأى مقدار.

الحكم كاملاً