منح علاوة اجتماعية وعلاوة اجتماعية اضافية للفئات المحددة حصراً فى المادة الأولى من القانونين سالفى الذكر وهم العاملون بالدولة او بوحدات الادارة المحلية او بالهيئات العامة او العاملون بالقطاع العام
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net