نص المادة 3 مكرر من القانون رقم 34 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. أضاف المشرع بمقتضى التعديل المتقدم حصيلة ضريبة الأراضي الفضاء إلى موارد الصندوق المذكور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net