الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا تستحق علاوة الترقية للقاضى الذى يعادل مرتبه أول مربوط الدرجة المرقى اليها إلا إذا كان قد أمضى أربع سنوات فى الدرجة المرقى منها.

الحكم كاملاً