المشرع بالقانون رقم 12 لسنة 1976 انشأ هيئة كهرباء مصر ومنحها الشخصية المعنوية وخولها الحق فى تحصيل مقابل التصرف فى اى أصل من أصولها أو التعويض عنه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net