انضم الى قناة مرافعاتنا
إن قرار المحكمة بالاستبدال إنما يصدر بناءً على ما للمحاكم من الولاية العامة على الأوقاف ولا يعدو أن يكون إيقاعاً لعقد البدل المبرم بين ناظر الوقف والمستبدل، وهو بهذا المعنى من قبيل الأعمال الولائية التي تختص بها المحاكم .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010