المادة الرابعة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1975 و19 لسنة 1977 - نصها على أن يدخل في تشكيل كل من اللجنة العليا للخدمة العامة ولجان المحافظات ممثل الاتحاد الاشتراكي العربي .
الحكم كاملاً