المشرع ناط بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة - نتيجة ذلك: حظر على أعضائها أثناء مدة عضويتهم ما هو مباح لغيرهم وعدم الإفادة خلال مدة العضوية من أية منفعة شخصية .
الحكم كاملاً