الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ل » لجان » والتقدير">لجان التقييم والتقدير » التقييم » ط » طب » تكليف الأطباء » 
       

متى صدر أمر التكليف إلى الطبيب أو الصيدلى فإن أداء الخدمة المشتمل عليها أمر التكليف يصبح واجبا قانونيا لا يتحلل منه إلا بالقيام بتلك الخدمة فعلا.

الحكم كاملاً

أوامر التكليف الصادرة من وزير الصحة إلى الأطباء والصيادلة تتناول الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى القانون سواء كانت من المملكة المصرية أو من الخارج.

الحكم كاملاً