الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

متى صدر أمر التكليف إلى الطبيب أو الصيدلى فإن أداء الخدمة المشتمل عليها أمر التكليف يصبح واجبا قانونيا لا يتحلل منه إلا بالقيام بتلك الخدمة فعلا.

الحكم كاملاً

أوامر التكليف الصادرة من وزير الصحة إلى الأطباء والصيادلة تتناول الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى القانون سواء كانت من المملكة المصرية أو من الخارج.

الحكم كاملاً