متى صدر أمر التكليف إلى الطبيب أو الصيدلى فإن أداء الخدمة المشتمل عليها أمر التكليف يصبح واجبا قانونيا لا يتحلل منه إلا بالقيام بتلك الخدمة فعلا.
أوامر التكليف الصادرة من وزير الصحة إلى الأطباء والصيادلة تتناول الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى القانون سواء كانت من المملكة المصرية أو من الخارج.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net