اذا التحق المنتفع باحدى الوظائف الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية فان له الخيار بين تسوية المكافأة أو المعاش المستحق وفقا لاحكام هذا القانون أو تحويل مبالغ لحسابه الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مقابل تنازل المنتفع عن حقه فى المعاش أو المكافأة
الحكم كاملاً