لا يجوز للمحضريين دخول أماكن الجامعة العربية لإعلان الأوراق القضائية إنما يجوز إبلاغ تلك الأوراق بالطريق الدبلوماسى.
يتحدد مدى إمتيازات وحصانات أعضاء وموظفى جامعة الدول العربية بالإتفاق الذى يتم بين هذه الدول.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net