تعديل الميثاق - غير جائز إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 منه ولو كان التعديل متعلقاً بمسألة غير جوهرية - لا يجوز لمجلس الجامعة الاجتماع في المواعيد المنصوص عليها في المادة 11 من الميثاق ما لم تعدل هذه المادة .
الاتفاقات الدولية الواجب إيداعها فى أمانة جامعة الدول العربية هى الاتفاقات غير ذات الصبغة الإدارية البحتة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net