الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » الدوله">السكرتير القضائي بمجلس الدوله » بمجلس » القضائي » م » موظف » سن الموظف » 
       

لا يجوز الاعتماد في تحديد سن الموظف ولا يعول في هذا الشأن على الحكم الصادر بالقيد في دفتر المواليد عند إهمال القيد إذ أن تعيين تاريخ الميلاد يتم في هذه الأحوال بناءً على تحريات، لذلك يكون تقدير السن بعيداً عن الحقيقة ، في غالبية الأحوال .

الحكم كاملاً

المرجع في تقدير سن الموظف هو شهادة ميلاده أو المستخرج الرسمي منها - المراد بالمستخرج الرسمي في هذا الشأن - المستخرج المستقى من البيانات المدونة في دفتر المواليد بناءً على حكم جنائي أو أمر حفظ عن تهمة الإهمال في التبليغ عن الميلاد .

الحكم كاملاً