لا يجوز الاعتماد في تحديد سن الموظف ولا يعول في هذا الشأن على الحكم الصادر بالقيد في دفتر المواليد عند إهمال القيد إذ أن تعيين تاريخ الميلاد يتم في هذه الأحوال بناءً على تحريات، لذلك يكون تقدير السن بعيداً عن الحقيقة ، في غالبية الأحوال .
الحكم كاملاً