صدور التكليف استناداً إلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1963 - اعتبار المكلف طبقاً لهذا القانون في حكم المعار أثناء مدة تكليفه
القانون رقم 206 لسنة 1956 بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف - سريان أحكامه على الأجانب - جواز استصدار أوامر بتكليف الأجانب المقيمين بمصر .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net