إن لجنة التوفيق لا تملك الفصل فيما إذا كانت مختصة أو غير مختصة بنظر النزاع لأن ذلك يقتضى منها تفسير القانون وهو محظور عليها -
لا يجوز حضور المحامين أمام لجان التوفيق والتحكيم وإنما يجوز تقديم مذكرات منهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net