مصروفات الحراسة - وجوب إدراجها بالحساب الختامي لموازنة الجهاز - اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على هذه الأموال - إفتاء الجمعية السابق في 4/ 5/ 1995 بوجوب إدراج مصروفات الحراسة بالحساب الختامي لموازنة الجهاز المذكور واختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات بفحصها .
الحكم كاملاً